الشيخ محمد الجواهري
301
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2951 [ « مسألة 75 » : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ( 1 ) .
--> ( 1 ) لابدّ هنا من التنبيه أيضاً على أن الجبر إنما هو فيما إذا كانت الخسارة بعد تحقق الربح ، وأما إذا كانت قبله فكما لا تجبر في التجارة الواحدة - وأولى منها في التجارتين - فعدم الجبر فما إذا كان الشغل متعدداً أولى من عدم الجبر في التجارتين فيما إذا كانت الخسارة في إحداهما قبل الربح في الاُخرى ، التي بدورها أولى من عدم الجبر في التجارة الواحدة فيما إذا كانت الخسارة من نوع قبل الربح في النوع الآخر ، أو كانت الخسارة في الشهر الأوّل والربح في الشهر الثاني وإن كان في نوع واحد منها أيضاً . ( 2 ) الأنفال 8 : 41 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 503 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 . ( 4 ) كما في قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن مهزيار : « في أمتعتهم وصنائعهم » نفس المصدر 500 ح 3 ، وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الريان بن الصلت : « يجب عليك فيه الخمس » نفس المصدر 504 ح 9 ، وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة عمّار بن مروان : « فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال الختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس » نفس المصدر 494 ح 6 ، وقوله ( عليه السلام ) وقد سئل « عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس » نفس المصدر 495 ح 1 .